هو أو غيره من المحرمين ( أو ذبحه أو دل عليه حلالا أو أعانه عليه أو أشار إليه ) لما تقدم في حديث ( ويحرم على المحرم أكل صيد صاده ) من قول النبي صلى الله عليه وسلم { أبي قتادة } متفق عليه . هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه ؟ قالوا : لا قال كلوا ما بقي من لحمها
( وكذا ) نقله الجماعة لما في الصحيحين من حديث يحرم على المحرم ( أكل ما صيد لأجله ) الصعب بن جثامة أنه { } . أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم
وروى الشافعي من حديث وأحمد مرفوعا { جابر } فيه : لحم الصيد للمحرم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم المطلب بن حنطب قال الترمذي : لا يعرف [ ص: 435 ] له سماع من . جابر
وعن عثمان أنه { } رواه أتى بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا ألا تأكل أنت ؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد لأجلي مالك والشافعي ; لأنه إتلاف منع منه بسبب الإحرام فوجب عليه به الجزاء كقتل الصيد بخلاف قتل المحرم صيدا ثم يأكله فإنه يضمنه لقتله لا لأكله نص عليه ; لأنه مضمون بالجزاء فلم يتكرر كإتلافه بغير أكله وكصيد ( وعليه ) أي : المحرم ( الجزاء إن أكله ) أي : ما صيد لأجله الحرم إذا قتله حلال وأكله ; ولأنه ميتة وهي لا تضمن ولهذا لا يضمنه بأكله محرم غيره .
( وإن ( ضمنه بمثله من اللحم ) من النعم ( كضمان أصله ) لو أكله كله ( بمثله من النعم ) والفرع يتبع الأصل . أكل ) المحرم ( بعضه ) أي بعض ما صيد لأجله
( ولا مشقة فيه ) أي : في ضمان البعض بمثله من اللحم ( لجواز عدوله ) أي : المحرم ( إلى عدله ) أي : البعض ( من طعام أو صوم ) فلا يفضي إلى التشقيص ( ولا يحرم عليه ) أي : إذا لم يدل ونحوه عليه لما تقدم . المحرم ( أكل غيره ) أي : غير ما صيد أو ذبح له