لم يضمن ما تلف بذلك ما لم يكن حيلة ( أو ( وإن ) نصب حلال ( شبكة ونحوها ) كفخ ( ثم أحرم ) ك ) إن حفرها في ( داره ونحوها ) من ملكه أو موات ( أو ) حفر البئر ( للمسلمين بطريق واسع لم يضمن ما تلف بذلك ) لعدم تحريمه ( ما لم يكن حيلة ) على الاصطياد فإن كان حيلة ضمن ; لأن الله تعالى عاقب أحرم ثم حفر بئرا بحق اليهود على نصب الشبك يوم الجمع وأخذ ما سقط فيها يوم الأحد وهذا في معناه وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه ( وإلا ) أي : وإن لم يكن حفر البئر بحق كحفرها بطريق ضيق ونحوه ( ضمن ) ما تلف بها من الصيد ( كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة ) قال ابن عقيل الحرم أو مملوكا للغير لم يسقط عنه ضمانه ذكره عنه في القواعد الفقهية . لو باع فخا أو شبكة منصوبتين فوقع فيهما صيد في