لضيق أو غيره ( لبس خفين ونحوهما من ران وغيره ) كسرموذة وزربول لحديث ( وإن عدم نعلين أو ) وجدهما و ( لم يمكن لبسهما ) السابق ( بلا فدية ) لظاهر الخبر ولو وجبت لبينها ; لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ( ويحرم قطعهما ) أي : الخفين لحديث ابن عباس السابق ابن عباس عن ولمسلم مرفوعا مثله وليس فيه " يخطب جابر بعرفات ولم يذكر في هذين الحديثين قطع الخفين ولقول علي فساد " ; ولأن الخف ملبوس أبيح لعدم غيره أشبه لبس السراويل من غير فتق ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وقال قطع الخفين أبو الشعثاء " لم يقل : ليقطعهما قال لا : رواه لابن عباس . أحمد
وروى أيضا عن " الخفان نعلان لمن لا نعل له " ( عمر يقطعهما ) أي : الخفين ونحوهما ( حتى يكونا أسفل من الكعبين وجوزه جمع قال وعنه وغيره والأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح ) أي : حديث الموفق وخروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط قال [ ص: 427 ] ابن عمر الشارح : وما قاله صحيح وأجيب بأن زيادة القطع لم يذكرها جماعة وروي أنها من قول ولو سلم صحة رفعها فهي ابن عمر بالمدينة وخبر ابن عباس بعرفات فلو كان القطع واجبا لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير منهم كلامه في المدينة في موضع البيان وقت الحاجة لا يقال : اكتفى بما سبق ; لأنه يقال : فلم ذكر لبسهما والمفهوم من إطلاقه لبسهما بلا قطع .
ويجاب عن قول المخالف : بأن المقيد يقضي على المطلق : أن محله إذا لم يمكن تأويله وعن قوله : أن حديث فيه زيادة لفظ بأن خبر ابن عمر ابن عباس فيهما زيادة حكم جواز اللبس بلا قطع يعني أن هذا الحكم لم يشرع وجابر بالمدينة وهذا أولى من دعوى النسخ وبهذا يجاب عن قول : العجب من الخطابي في هذا أي : قوله بعدم القطع فإنه لا يخالف سنة تبلغه وفيه شيء فإنه قد يخالف لمعارض راجح كما هو عادة المتبحرين في العلم الذين أيدهم الله بمعونته في جمعهم بين الأخبار ( وإن أحمد حرم كلبس الصحيح ; لأن قطعه كذلك لا يخرجه عن كونه مخيطا ( وفدى ) للبسه كذلك . لبس مقطوعا ) من خف وغيره ( دون الكعبين مع وجود نعل )