نص عليه ( ما لم يقطع شعرا ) فيحرم عليه ( وله ) أي : المحرم ( غسله ) أي : غسل رأسه وبدنه فعل ذلك ( وله ) أي : المحرم ( حك بدنه ورأسه برفق ) وابنه وأرخص فيه عمر علي ( في حمام وغيره بلا تسريح ) ; لأن تسريحه تعريض لقطعه . وجابر
( و ) للمحرم ( غسله بسدر وخطمي ونحوها ) كصابون وأشنان لقوله : صلى الله عليه وسلم { } مع بقاء الإحرام وقيس على السدر ما يشبهه . في المحرم الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر