الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن حلق رأسه بإذنه ) فالفدية على المحلوق رأسه دون الحالق ( أو ) حلق رأسه بلا إذنه لكنه ( سكت ولم ينهه ) أي : الحالق ( ولو كان الحالق محرما فالفدية عليه ) أي : على المحلوق رأسه ; لأن الله تعالى أوجب الفدية بحلق الرأس مع [ ص: 423 ] علمه أن غيره يحلقه ; ولأن الشعر أمانة عنده كوديعة فإذا سكت ولم ينه الحالق فقد فرط فيه فيضمنه ( كما لو أكره ) المحرم ( على حلقه ) أي : الشعر فحلقه ( بيده ) فالفدية عليه ; لأنه إتلاف وهو يستوي فيه من باشره طائعا أو مكرها .

                                                                                                                      ( ولا شيء على الحالق ) ولو محرما ; لأنه محظور واحد فلا يوجب فديتين ( وإن كان ) المحرم المحلوق رأسه ( مكرها ) وحلقت رأسه ( بيد غيره أو ) كان ( نائما ) وحلقت رأسه ( ف ) الفدية ( على الحالق ) نص عليه ; لأنه أزال ما منع من إزالته كحلق محرم رأس نفسه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية