لقول ( و ) يكره أن يحرم ( بالحج قبل أشهره ) من السنة { ابن عباس } رواه : أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ; ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكاني ( فإن فعل ) بأن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني ( فهو محرم ) حكى البخاري الصحة في تقدمه على ميقات المكان إجماعا لأنه فعل جماعة من الصحابة والتابعين ولم يقل أحد منهم إنه لا يصح ويدل لصحة إحرامه بالحج قبل أشهره : قوله تعالى { ابن المنذر يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } وكلها مواقيت للناس فكذا للحج وقوله تعالى { الحج أشهر معلومات } أي : معظمه في أشهر كقوله صلى الله عليه وسلم { عرفة } أو أراد حج التمتع وإن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة والخصم يضمر الجواز والمضمر لا يعم وقول الحج محمول على الاستحباب . ابن عباس