فصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة أو دخول ( الحرم أو ) أراد ( نسكا : تجاوز الميقات بغير إحرام ) لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنهم تجاوزوها بغير إحرام [ ص: 403 ] وعن مرفوعا { ابن عباس مكة إلا بإحرام لا يدخل أحد } فيه ضعف فإنه من رواية حجاج ومحمد بن خالد الواسطي وظاهر كلامه : أنه لو أرادها لتجارة أو زيارة أنه يلزمه نص عليه واختاره الأكثرون لأنه من أهل فرض الحج ولعدم تكرر حاجته فإن لم يرد الحرم ولا نسكا لم يلزمه بغير خلاف ; لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بدرا مرتين وكانوا يسافرون للجهاد فيمرون بذي الحليفة بغير إحرام ( إن كان حرا مسلما مكلفا ) بخلاف الرقيق والكافر وغير المكلف ; لأنهم ليسوا من أهل فرض الحج .