( ) صيانة لحرمتها ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { ويمنع الناس في المساجد والجوامع من استطراق حلق الفقهاء والقراء } فأما البئر فهو منتهى حريمها ، وأما طول الفرس فهو ما دار عليه برسنه إذا كان مربوطا ، وأما حلقة القوم فهو استدارتهم في الجلوس للتشاور والحديث " وهذا الخبر الذي ذكره : لا حمى إلا في ثلاثة : البئر والفرس وحلقة القوم إسناده جيد [ ص: 373 ] وهو مرسل . القاضي