( وإن ( بأن حمل وأخرج أو هدده قادر ) بسلطنة أو تغلب كلص وقاطع طريق ( فخرج بنفسه لم يبطل اعتكافه ) بذلك ; لأن مثل ذلك يبيح ترك الجمعة والجماعة وعدة الوفاة بالمنزل فما أوجبه بنذره أولى ( كحائض ومريض وخائف أن يأخذه السلطان ظلما فخرج واختفى ) فلا يبطل اعتكافه بخروجه للعذر . أكرهه السلطان أو غيره على الخروج ) من معتكفه
( وإن فإن أمكنه الخروج منه ) أي : من الحق عليه ( بلا عذر بطل اعتكافه ) ; لأنه خروج لما له منه بد ( وإلا ) أي : وإن لم يمكنه الخروج منه ( فلا ) يبطل [ ص: 358 ] اعتكافه ( لوجوب الخروج ) عليه . أخرجه ) سلطان أو غيره ( لاستيفاء حق عليه