إن لم يكن له من يأتيه به ) نص عليه ; لأنه في معنى ما سبق ; ( ولا يجوز ( ويخرج ) المعتكف ( ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه ; لعدم الحاجة لإباحة ذلك في المسجد ولا نقص فيه وذكر خروجه لأجل أكله وشربه في بيته أنه يتوجه الجواز ، واختاره القاضي أبو حكيم لما فيه من ترك المروءة ، ويستحي أن يأكل وحده ويريد [ ص: 357 ] أن يخفي جنس قوته ) ، ( في إناء من وسخ وزفر ونحوهما ) كغسل يديه من نوم الليل في إناء ( ليفرغ خارج المسجد ) ; لأنه لا ضرر على المصلين بذلك ، ( ولا يجوز أن يخرج لغسلهما ) مما ذكر ; لأن له منه بدا . ( وله غسل يده فيه ) أي : المسجد