( ويستحب التتابع فورا في قضائه ) أي : رمضان ; لأن القضاء يحكي الأداء وفيه خروج من الخلاف وأنجى لبراءة الذمة وظاهره : لا فرق بين أن يكون أفطر بسبب محرم أو لا ، ( ولا يجبان ) أي : قال التتابع والفور [ ص: 333 ] في قضاء رمضان قال البخاري : له أن يفرق لقول الله تعالى { ابن عباس : فعدة من أيام أخر } وعن مرفوعا { ابن عمر } رواه قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع ولم يسنده غير الدارقطني سفيان بن بشر قال المجد : لا نعلم أحدا طعن فيه والزيادة من الثقة مقبولة ; ولأنه لا يتعلق بزمان معين فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق ( إلا إذا لم يبق من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط ) فيتعين التتابع لضيق الوقت ، كأداء رمضان في حق من لا عذر له ، ( ولا يكره ) ; لأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم وروي عن القضاء في عشر ذي الحجة أنه كان يستحب القضاء فيها . عمر
( ويجب العزم على القضاء ) إذا لم يفعله فورا ( في ) القضاء ( الموسع ، وكذا كل عبادة متراخية ) يجب العزم عليها كالصلاة إذا دخل وقتها المتسع .