; لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره قال ( ويكره له ) أي : الصائم ( ذوق الطعام ) : أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل فلا بأس ذكره جماعة وأطلقوا وذكر أحمد وغيره : أن المنصوص عنه لا بأس به لحاجة ومصلحة واختاره في التنبيه المجد وحكاه وابن عقيل أحمد عن والبخاري فلهذا قال ابن عباس المصنف ( بلا حاجة ) إلى ذوق الطعام ( وإن وجد طعمه ) أي : المذوق ( في حلقه أفطر ) قال في شرح المنتهى : فعلى الكراهة : متى وجد طعمه في حلقه أفطر لإطلاق الكراهة ا هـ ومقتضاه : أنه لا فطر إذا قلنا بعدم الكراهة للحاجة .