( وإن أفطر ) نص عليه ( وإن قل ) لإمكان التحرز منه ; ولأن الفم في حكم الظاهر فيقتضي حصول الفطر بكل ما يصل منه ، لكن عفي عن الريق للمشقة ، ( وإن تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه ) كقلس ( فبلعه فإن تحقق أنه بلع شيئا نجسا أفطر ) لما سبق ، ( وإلا ) أي : وإن لم يتحقق أنه بلع نجسا ( فلا ) فطر ; إذ لا فطر ببلع ريقه الذي لم تخالطه نجاسة . بصق وبقي فمه نجسا فبلع ريقه