( والنزع جماع فلو ( فعليه القضاء والكفارة ) ; لأنه يلتذ بالنزع كما يلتذ بالإيلاج ( كما لو استدام ) الجماع بعد طلوع الفجر ، بخلاف طلع عليه الفجر ) الثاني ( وهو مجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر ) الثاني فإنه لا يحنث لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات الإمكان . مجامع حلف لا يجامع فنزع