( أو أو تمضمض أو استنشق ) في الوضوء ( فدخل الماء حلقه بلا قصد لم يفطر ) ; لأنه واصل بغير قصد أشبه الذباب ( وكذا إن [ ص: 322 ] زاد على الثلاث في أحدهما ) أي : الفعلين وهما المضمضة والاستنشاق ( أو بالغ فيه ) أي : في أحدهما بأن بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة ; لأنه واصل بغير اختياره ( وإن بالغ في المضمضة أو الاستنشاق أي : وضوء أو غسل ( فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء ، وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره ) نص عليه ، سئل فعلهما ) أي : المضمضة والاستنشاق ( لغير طهارة ) عن أحمد قال : يرش على صدره أحب إلي ( وحكمه ) في الفطر ( حكم الزائد على الثلاث ) فلا يفطر به على ما تقدم . الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمج الماء