( وإن فله الفطر بعد خروجه ) ومفارقته بيوت قريته العامرة ، لظاهر الآية والأخبار الصريحة منها : ما روى نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه ) سفرا يبلغ المسافة ( طوعا أو كرها عبيد بن جبر قال : " ركبت مع أبي بصرة الغفاري من الفسطاط في شهر رمضان ، ثم قرب غداءه فقال : اقترب قلت : ألست ترى البيوت ؟ قال : أترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فأكل رواه أبو داود ; ولأن السفر مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمرض الطارئ ، ولو بفعله ، والصلاة لا يشق إتمامها وهي آكد ; لأنه متى وجب إتمامها لم تقصر بحال و ( لا ) يجوز له الفطر ( قبله ) أي : قبل خروجه ; لأنه مقيم ( والأفضل له ) أي لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه ( الصوم ) أي : إتمام صوم ذلك اليوم خروجا من خلاف من لم يبح له الفطر ، وهو قول أكثر العلماء تغليبا لحكم الحضر كالصلاة .