( وإن جاز لمن سمع شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهما و ) جاز ( لكل واحد منهما أن يفطر بقولهما إذا عرف عدالة الآخر ) ذكره في المغني والشرح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { رآه ) أي : هلال شوال ( عدلان ولم يشهدا عند الحاكم } رواه فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا وقدم في المبدع عدم الجواز وأنه قياس المذهب . النسائي