( فلو وجب أن يقدر رجب وشعبان ناقصين ) احتياطا للصوم غم هلال شعبان ورمضان ( أو يصوموا اثنين وثلاثين يوما ) ; لأن الصوم إنما كان احتياطا ( وكذا الزيادة ) أي : زيادة صوم يومين على الصوم الواجب ( إن غم هلال رمضان وشوال ، وأكملنا شعبان ورمضان ، وكانا ناقصين ) فقد صيم يومان زائدان على المفروض . ( ولا يفطروا حتى يروا الهلال ) لشوال
وفي المستوعب : وعلى هذا فقس انتهى أي : فلا يفطروا حتى يروا الهلال ، أو يصوموا ثلاثين يوما . إذا غم هلال رجب وشعبان ورمضان
( قال الشيخ : قد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر ثلاثين ثلاثين ) أي كاملة ( وقد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر تسعة وعشرين يوما وفي شرح مسلم للنووي ) .
عن العلماء ( لا يقع النقص متواليا في أكثر من أربعة أشهر ) فيكون معنى قول الشيخ وأكثر أي : أربعة فقط .
وفي الصحيحين من حديث { أبي بكرة } نقل شهران لا ينقصان : رمضان وذو الحجة عبد الله وغيرهما لا يجتمع نقصانهما في سنة واحدة ، ولعل المراد غالبا وقيل : لا ينقص أجر العمل فيهما [ ص: 306 ] بنقص عددهما وأنكر والأثرم تأويل من أول السنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيها ، ونقل أحمد أبو داود ولا أدري ما هذا ؟ قد رأيناهما ينقصان " .
( وقال الشيخ أيضا : قول من يقول : إن رئي الهلال صبيحة ثمان وعشرين ، فالشهر تام ، وإن لم ير فهو ناقص هذا بناء على الاستسرار ) أي : تواري الهلال ( لا يكون إلا ليلتين ، وليس بصحيح ) لوجود خلافه .
( بل قد يستسر ) الهلال ( ليلة تارة ، وثلاث ليال ) تارة ( أخرى ) .