الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وله ) أي لمن وجبت عليه الزكاة ( الدفع ) منها ( إلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه غير عمودي نسبه ) فقد تقدم أنه لا يجزئه الدفع إليهم ، ويجوز إعطاء ذوي الرحم غيرهم .

                                                                                                                      ( ولو ورثوا ) المزكي ( لضعف قرابتهم ) لكونهم لا يرثون بها مع عصبة ولا ذي فرض غير أحد الزوجين ( وإن تبرع ) المزكي ( بنفقة قريب ) لا تلزمه نفقته ( أو ) بنفقة ( يتيم أو غيره ) من الأجانب ( ضمه إلى عياله ، جاز دفعها إليه ) لوجود المقتضى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية