( ولا يجزئ أو مواليه ( ممن يرثه بفرض أو له تعصيب نسب ، [ ص: 293 ] أو ولاء كأخ وابن عم ) وعتيق ، لغنائه بوجوب النفقة ، ولأن نفعها يعود إلى الدافع ; لكونه يسقط النفقة عنه كعبده ( ما لم يكونوا عمالا ، أو غزاة ، أو مؤلفة أو مكاتبين أو أبناء سبيل ، أو غارمين لذات البين ) قال دفعها ) أي الزكاة ( إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه ) : لا تختلف الرواية أنه يعطى لغير النفقة الواجبة نحو كونه غارما ، أو مكاتبا ، أو ابن سبيل بخلاف عمودي النسب لقوة القرابة انتهى ، وأما إذا كانوا عمالا أو غزاة أو مؤلفة فتقدم أن عمودي النسب يعطون لذلك ، فهؤلاء أولى ( فلو كان أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرثه ، كعتيق ومعتقه ) فإن المعتق يرث العتيق بخلاف عكسه . المجد
( و ) ك ( أخوين لأحدهما ابن ونحوه ) كابن ابن فذ ، والابن يرث الآخر دون عكسه ، وكعمة مع ابن أختها ( فالوارث منهما تلزمه مؤنته ، فلا يدفع زكاته إلى الآخر ) لما تقدم .