لقوله صلى الله عليه وسلم { ( ولا يعطى أحد منهم ) أي المذكورين من أصناف الزكاة ( مع الغنى ) } رواه ولا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي أبو داود والترمذي من حديث والمرة : القوة والشدة ، والسوي : المستوي الخلق التام الأعضاء ( إلا أربعة العامل ) قال في الشرح والمبدع : بغير خلاف نعلمه . عمرو بن العاص
( والمؤلف ) ; لأن إعطاءهم لمعنى يعم نفعه كالغازي ( والغازي والغارم لإصلاح ذات البين ، ما لم يكن دفعها ) أي الحمالة ( من ماله ، وتقدم ) في الباب لحديث مرفوعا { أبي سعيد } رواه ولا تحل الصدقة لغني إلا لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها ، أو لغارم أبو داود ولأنه تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين ، وعد بعدهما بقية الأصناف ، ولم يشترط فيهم الفقر ، فدل على جواز الأخذ ، مع الغنى .