( وإن من زكاة أو كفارة أو صدقة تطوع أو هبة ( وجب أخذه ) نقله جماعة منهم أعطي مالا ) طيبا ( من غير مسألة ولا استشراف نفس مما يجوز له أخذه ) الأثرم والمروذي ، وقطع به في المستوعب والمنتهى هنا واختار ابن حمدان أنه يستحب : وهو معنى ما قطع به المصنف ، وصاحب المنتهى وغيرهما في الهبة : أنه يسن القبول ، ويكره الرد ، وقد رد وقال : دعنا نكون أعزاء . أحمد
( وإن استشرفت نفسه ، بأن قال : سيبعث لي فلان ، أو لعله يبعث لي ، فلا بأس بالرد ) نص عليه في رواية الجماعة ، وزاد أبو داود وكأنه اختار الرد ، ونقل المروذي : ردها ، وسأله جعفر : يحرم أخذه ؟ قال : لا .