( ولا يجوز ولو ) كان النقل ( لرحم وشدة حاجة أو لاستيعاب الأصناف ) والساعي وغيره سواء نص على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نقلها ) أي الزكاة ( عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة حين بعثه إلى لمعاذ اليمن { } متفق عليه وعن أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم قال في كتاب طاوس { معاذ } رواه من خرج من مخلاف إلى [ ص: 264 ] مخلاف ، فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته ( فإن خالف وفعل ) أي الأثرم ( أجزأه ) المنقول للعمومات ولأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ كالدين والفطرة كزكاة المال فيما تقدم . نقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه الصلاة
( وإن كان ) المال الذي وجبت فيه الزكاة ( ببادية أو خلا بلده عن مستحق لها ) أي الزكاة ( فرقها ) إن بقيت كلها ( أو ما بقي منها بعدهم ) أي بعد مستحقي بلده ( في أقرب البلاد إليه ) لأنهم أولى ولو عبر بموضع ونحوه لكان أشمل وبعث إلى معاذ صدقة من عمر اليمن فأنكر ذلك وقال " لم أبعثك جابيا ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها في فقرائهم " فقال عمر " ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني رواه معاذ أبو عبيد .
( والمسافر بالمال ) المزكى ( يفرقه في موضع أكثر إقامة المال فيه ) لتعلق الأطماع به غالبا وقال يفرق مكانه حيث حال حوله لئلا يفضي إلى تأخيرها . القاضي