( سواء كان ) الإخراج ( بموضع يخرج أهله الزكاة أم لا وسواء نفي عنه ظن السوء بإظهار إخراجها أم لا ) لما فيه من نفي الريبة عنه ولعله يقتدى به " وكصلاة الفرض . وإظهار إخراجها مستحب
( وإن علم ) المخرج ( أن الآخذ ) للزكاة ( ليس أهلا لأخذها كره إعلامه بأنها زكاة قال لم يبكته ؟ يعطيه ؟ ويسكت ما حاجته أن يقرعه وإن علمه أهلا ) لأخذ الزكاة ( والمراد : ظنه ) أهلا لذلك لقيام الظن مقام العلم في جواز الدفع إليه . الإمام أحمد
( ويعلم ) المخرج ( من عادته ) أي المدفوع له ( أنه لا يأخذها ) أي الزكاة ( فأعطاه ولم يعلمه ) أنها زكاة ( لم يجزئه ) دفعها له لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا .