( ويحرم ) ككلام واحتج تشبه رجل بامرأة وتشبه امرأة برجل في لباس وغيره بلعن المتشبهات من النساء بالرجال وجزم جماعة بالكراهة ( ويجب إنكاره ) باليد فإن عجز فباللسان مع أمن العاقبة فإن عجز فبقلبه كسائر المنكرات ( وتقدم ) في ستر العورة أنه يحرم تشبه كل منهما بالآخر . أحمد