[ ص: 226 ] فصل لحديث ويجب في الركاز الخمس مرفوعا { أبي هريرة } متفق عليه قال وفي الركاز الخمس : لا نعلم أحدا خالف في هذا الحديث إلا ابن المنذر الحسن ، فإنه قال " في أرض الحرب الخمس وفي أرض العرب الزكاة " ( في الحال ) فلا يعتبر له حول كالمعدن ولأنه ليس بزكاة ، بل فيء ( أي نوع كان من مال ، ولو غير نقد ) كالحديد والرصاص لأنه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب فيه الخمس كالغنيمة ( قل ) ذلك الموجود ( أو كثر ) بخلاف المعدن والزرع ، لكونهما يحتاجان إلى كلفة فاعتبر لهما النصاب تخفيفا ( ) كزكاة الحبوب وغيرها ( ويجوز إخراج الخمس من غيره ) لفعل ويصرف خمس الركاز مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها رواه عمر سعيد عن عن هشيم عن مجاهد الشعبي ولأنه مال مخموس ، كخمس الغنيمة .