الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 226 ] فصل ويجب في الركاز الخمس لحديث أبي هريرة مرفوعا { وفي الركاز الخمس } متفق عليه قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا خالف في هذا الحديث إلا الحسن ، فإنه قال " في أرض الحرب الخمس وفي أرض العرب الزكاة " ( في الحال ) فلا يعتبر له حول كالمعدن ولأنه ليس بزكاة ، بل فيء ( أي نوع كان من مال ، ولو غير نقد ) كالحديد والرصاص لأنه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب فيه الخمس كالغنيمة ( قل ) ذلك الموجود ( أو كثر ) بخلاف المعدن والزرع ، لكونهما يحتاجان إلى كلفة فاعتبر لهما النصاب تخفيفا ( ويجوز إخراج الخمس من غيره ) كزكاة الحبوب وغيرها ( ويصرف خمس الركاز مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها ) لفعل عمر رواه سعيد عن هشيم عن مجاهد عن الشعبي ولأنه مال مخموس ، كخمس الغنيمة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية