( وإن ( زكى ) المالك ( الباقي إن كان نصابا ) لوجود الشرط ( وإلا ) أي وإن لم يكن الباقي نصابا ( فلا ) زكاة فيه قدمه في الفروع وقال في شرح المنتهى : في الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم { تلف البعض ) من الزرع أو الثمر قبل الاستقرار } وهذا يعم حالة الوجوب ولزوم الأداء ا هـ وقال في المبدع : قاله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة في المذهب : إن كان التلف قبل الوجوب ، فهو كما قال القاضي ، وإن كان بعده وجب في الباقي بقدره مطلقا ، وهو أحد وجهين ، ذكرهما القاضي ابن تميم وصححه . الموفق