الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو باعه ) أي الحب المشتد أو الثمر بعد بدو صلاحه ( وشرط ) البائع ( الزكاة على المشتري صح ) البيع والشرط ، للعلم بالزكاة فكأنه استثنى قدرها ، ووكله في إخراجه ( فإن لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها البائع ) لوجوبها عليه .

                                                                                                                      ( ويفارق إذا استثنى ) زكاة ( نصاب ماشية ) فإنه لا يصح ، بل يبطل البيع ( للجهالة ) بالمستثنى واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا ( أو اشترى ما لم يبد صلاحه ) من زرع وثمر ( بأصله ) الذي هو أرضه ، أو شجره فإنه ( لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع ) لأنه لا تعلق لها بالغرض الذي يصير إليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية