( ولو صح ) البيع والشرط ، للعلم بالزكاة فكأنه استثنى قدرها ، ووكله في إخراجه ( فإن لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها البائع ) لوجوبها عليه . باعه ) أي الحب المشتد أو الثمر بعد بدو صلاحه ( وشرط ) البائع ( الزكاة على المشتري
( ويفارق إذا استثنى ) زكاة ( نصاب ماشية ) فإنه لا يصح ، بل يبطل البيع ( للجهالة ) بالمستثنى واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا ( أو اشترى ما لم يبد صلاحه ) من زرع وثمر ( بأصله ) الذي هو أرضه ، أو شجره فإنه ( لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع ) لأنه لا تعلق لها بالغرض الذي يصير إليه .