( وإذا ، ف ) بدو الصلاح ( في فستق وبندق ونحوه ) كلوز ( انعقاد لبه ، وفي غيره ) أي غير ما ذكر من الثمار كالتمر والعنب ( كبيع ) أي ظهور نضجه وطيب أكله على ما يأتي بيانه في بيع الأصول والثمار . اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة
( وجبت الزكاة ) لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس ، ولأنه وقت خرص الثمرة لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها ، بدليل أنه لو أتلفه لزمته زكاته ولو ، فزكاته عليه ، دون المشتري والموهوب له ( فإن باعه أو وهبه قبل الخرص وبعده ، كأكل أو بيع أو تخفيف ) أصلها ( أو تحسين بقيتها ; فلا زكاة فيه ) أي المقطوع قبل بدو صلاحه ، كما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول . قطعها ) أي الثمرة ( قبله ) أي قبل بدو صلاحها ( لغرض صحيح
( وإن ، أثم ولزمته ) الزكاة لتفويته الواجب بعد انعقاد سببه ، أشبه القاتل والمطلق ثلاثا في [ ص: 211 ] مرض موته . فعله ) أي القطع قبل بدو الصلاح ( فرارا من الزكاة
( ولو فزكاته عليه ) أي البائع أو الواهب ، كما لو باع السائمة بعد الحول . باعه ) بعد بدو صلاحه ( أو وهبه خرص أم لا
( ولا ) تجب زكاته ( على المشتري و ) لا ( الموهوب له ) لعدم ملكه وقت الوجوب .