( ) بفتح العين المهملة وسكون اللام وفتحها ( وهو نوع من الحنطة ، و ) ونصاب علس يدخران ) أي العلس والأرز ( في قشريهما عادة لحفظهما ) لأنهما إذا خرجا من قشرهما لا يبقيان بقاءهما في القشر ( عشرة أوسق ، إذا كان ) العلس أو الأرز ( ببلد قد خبره ) أي امتحنه وجربه ( أهله وعرفوا أنه يخرج منه مصفى النصف ) عملا بالعادة ( لأنه يختلف في الخفة والثقل فيرجع إلى أهل الخبرة ) بذلك . نصاب ( أرز
( ويؤخذ بقدره ) للحاجة ( وإن صفيا ، فنصاب كل منهما خمسة أوسق ) كسائر الحبوب ( فإن ) وهما في قشرهما ، لعدم انضباط العادة ( خير بين أن يحتاط ويخرج عشره قبل قشره ، وبين قشره واعتباره بنفسه كمغشوش أثمان ) حتى يخرج من العهدة . شك في بلوغهما نصابا
( ولا يجوز تقدير غيره ) أي العلس ( من الحنطة في قشره ، ولا إخراجه قبل تصفيته ) لأن العادة لم تجر به ولم تدع الحاجة إليه ولا يعلم قدر ما تخرج منه .