الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل ويعتبر لوجوبها ) أي الزكاة فيما تقدم مما تجب فيه ( شرطان أحدهما : أن يبلغ نصابا قدره بعد [ ص: 206 ] التصفية في الحبوب و ) بعد ( الجفاف في الثمار ) والورق ( خمسة أوسق ) ( فلا تجب في أقل من ذلك ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة } رواه أحمد ومسلم فتقديره بالكيل يدل على إناطة الحكم به واعتبر كون النصاب بعد التصفية في الحبوب لأنه حال الكمال والادخار ، والجفاف في الثمار والورق لأن التوسيق لا يكون إلا بعد التجفيف فوجب اعتباره عنده .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية