و ( لا ) تجب لأن العادة لم تجر بإدخاره ، وهو شرط ذكر في المبدع . الزكاة ( في عناب وزيتون )
( وقطن وكتان وقنب وزعفران وورس ونيل وفوة وغبيراء ) وبقم ( وحناء ونأرنجيل ) بالهمز ويجوز تخفيفه وهو جوز الهند ، الواحدة نأرنجيلة وشجرته شبيهة بالنخلة ، لكنها تميل بصاحبها حتى تدنيه من الأرض لينا قاله في الحاشية ( وجوز ) نص عليه وعلل بأنه معدود .
( وسائر الفواكه ، كالتين والمشمش ) بكسر الميمين ( والتوت الأظهر : وجوبها في العناب والتين والمشمش والتوت ) هذا معنى كلامه في الفروع وجزم في الأحكام [ ص: 205 ] السلطانية والمستوعب والكافي : بوجوب الزكاة في العناب واختاره الشيخ تقي الدين في التين لأنه يدخر كالتمر .