( ولو انقطع الحول ، ويستأنفانه من حين البيع ) لأنه قد انقطع في النصف المبيع ، فصار كأنه لم يجر في حول الزكاة أصلا ، فلزم انقطاع الحول في الثاني ( إن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا ، انقطع الحول ، قل زمن الانفراد أو كثر ) حتى ولو قيل : لا ينقطع في التي قبلها . ملك رجل نصابا شهرا ) مثلا ( ثم باع نصفه ) مثلا ( مشاعا ، أو أعلم على بعضه ) أي : عينه ( وباعه مختلطا