الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول ، كأن اختلطا في أثناء الحول في نصابين بعد انفرادهما ، زكيا زكاة المنفردين فيه ) فلو ملك كل من رجلين أربعين شاة في المحرم ، ثم اختلطا وتم الحول فعلى كل منهما شاة ، تغليبا للانفراد لأنه الأصل .

                                                                                                                      ( و ) يزكيان ( فيما بعده ) أي : بعد الحول الأول ( زكاة الخلطة ) لعدم الانفراد في شيء من الحول ( وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده ، مثل أن يكون لرجل نصاب ) أربعون شاة مثلا ( ولآخر دونه ) كعشرين ( ثم اختلطا في أثناء الحول فإذا تم حول الأول ) منذ ملك النصاب ( فعليه شاة ) زكاة ماله ( وإذا تم حول الثاني ) من الخلطة ( فعليه زكاة الخلطة ) وهي ثلث شاة في المثال ، إن لم يكن الأول أخرج الشاة من المال فيلزم الثاني عشرون جزءا من تسعة وخمسين جزءا من شاة ( أو يملك نفسان كل واحد أربعين شاة ، فخلطاها في الحال من غير مضي زمن ) قبل الخلط ( إن أمكن ) ذلك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية