( ولو كان لزمتهم شاة واحدة ) على كل منهم ثلثها ، كالشخص الواحد ( ومع انفرادهم ) عليهم ( ثلاث شياه ) على كل واحد شاة . لثلاثة أنفس : مائة وعشرون ) شاة ( لكل واحد ) منهم ( أربعون شاة
( ويوزع الواجب ) على الخليطين فأكثر ( على قدر المال ) المختلط ( مع الوقص فستة أبعرة مختلطة مع تسعة ) في الجميع ثلاث شياه ( يلزم رب الستة شاة وخمس شاة ويلزم رب التسعة شاة وأربعة أخماس شاة ) لقوله : صلى الله عليه وسلم { } . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية