( وفي ست وثلاثين ) بعيرا ( بنت لبون ) لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر أبي بكر : { فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى " } وهي التي ( لها سنتان ، سميت به لأن أمها وضعت ) غالبا ( فهي ذات لبن ) وليس شرطا ، بل تعريفا لها بغالب أحوالها كما تقدم .
( وفي ست وأربعين : حقة ) لحديث الصديق { فإذا طروقة الفحل بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة } وهي التي ( لها ثلاث سنين ) ودخلت في الرابعة ( سميت بذلك : لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل وفي إحدى وستين جذعة ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصدقة : { فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة } ( و ) هي التي ( لها أربع سنين ) ودخلت في الخامسة ( سميت بذلك لإسقاط سنها ) فتجذع عنده وهي أعلى سن يجب في الزكاة .
( وتجزئ عنها ثنية لها خمس سنين بلا جبران سميت بذلك : لأنها ألقت ثنيتها وفي ست وسبعين : بنتا لبون ) إجماعا لقوله : صلى الله عليه وسلم { فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون } .
( وفي إحدى وتسعين : حقتان ) إجماعا لقوله : صلى الله عليه وسلم { فإذا طروقتا الفحل " بلغت إحدى وتسعين ( إلى عشرين ومائة ) ففيها حقتان } لظاهر خبر ( فإذا زادت واحدة ) على العشرين والمائة ( ففيها ثلاث بنات لبون ) الصديق { } وبالواحدة حصلت الزيادة . فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل [ ص: 187 ] خمسين حقة
وقد جاء مصرحا به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل رواه عمر بن الخطاب أبو داود والترمذي وقال : هو حديث حسن فإن فيه { } ( ثم تستقر الفريضة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) لخبر فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون الصديق رواه البخاري وفي مائة وأربعين : حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين : ثلاث حقاق وفي مائة وستين : أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفي مائة وثمانين : حقتان وابنتا لبون وفي مائة وتسعين : ثلاث حقاق وبنت لبون ( ولا أثر لزيادة بعض بعير ) في شيء تقدم أو زيادة بعض بقرة أو بعض شاة لما تقدم ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون لم يتغير الفرض ، وكذا سائر الفروض من الإبل والبقر والغنم ، لا تتغير ( أو ) زيادة بعض ( بقرة أو ) بعض شاة لما تقدم ويأتي من الأخبار . فإذا زادت على عشرين ومائة جزءا من بعير