وكذا لا يضمن من الزكاة والكفارة والنذر غير المعين ، ودين حج سواء ) لعموم قوله : صلى الله عليه وسلم { زكاة دينه إذا مات المدين مفلسا ( وديون الله تعالى } ( فإذا مات من عليه منها ) أي : من ديون الله ( زكاة أو غيرها بعد وجوبها لم تسقط ) لأنها حق واجب تصح الوصية به فلم تسقط بالموت كدين الآدمي ( وأخذت من تركته ) نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم { دين الله أحق بالقضاء } ( فيخرجها وارث ) لقيامه مقام مورثه ( فإن كان ) الوارث ( صغيرا فوليه ) يخرجها لقيامه مقامه ثم الحاكم وسواء وصى بها أو لا ، كالعشر ( فإن كان معها ) أي : الزكاة ونحوها من ديون الله تعالى ( دين آدمي ) بلا رهن . فدين الله أحق بالقضاء
( وضاق ماله ) أي : الميت ( اقتسموا ) التركة ( بالحصص ) كديون الآدميين إذا ضاق عنها المال ( إلا إذا كان به ) أي : دين الآدمي ( رهن فيقدم ) الآدمي بدينه من الرهن فإن فضل شيء صرف في الزكاة ونحوها ( وتقدم أضحية معينة عليه ) أي : على الدين فلا يجوز بيعها فيه سواء كان له وفاء أو [ ص: 183 ] لم يكن لأنه تعين ذبحها ، فلم تبع في دينه ، كما لو كان حيا وتقوم ورثته مقامه في ذبحها وتفرقتها .
( ويقدم نذر بمعين على الزكاة وعلى الدين ) لله تعالى أو لغيره فيصرف فيما عين له دون الزكاة والدين ( وكذا لو أفلس حي ) نذر الصدقة بمعين ، وعين أضحية ، وعليه زكاة ودين .