( وإن ( رجع ) الزوج ( فيما بقي ) من الصداق ( بكل حقه ) وهو النصف تاما لقوله تعالى : { زكت ) المرأة ( صداقها كله ثم تنصف ) الصداق ( بطلاق ) أو نحوه فنصف ما فرضتم } والزكاة فاتت عليها ، لأن الملك كان لها .
( ولا يجزيها ) أي : المطلقة ( زكاتها منه ) أي : من الصداق ( بعد طلاقه ) أو نحوه مما يصفه ( لأنه مشترك ) فلا تتصرف فيه بغير إذن الشريك قبل القسمة ( ومتى لم تزكه ) ثم طلق أو نحوه قبل الدخول ( رجع بنصفه كاملا ) للآية ( وتزكيه ) أي : الصداق كله ( هي ) لجريانه في ملكها إلى الحول وكذا لو سقط كله لفسخها لعيب ونحوه قبل الدخول فيرجع عليها بجميع الصداق وزكاته إن مضى حول فأكثر عليها .