( ولا ) تجب لنقص ملكه ) فهو ضعيف لا يحتمل المواساة ويؤيده حديث الزكاة ( على مكاتب مرفوعا { جابر } رواه ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ، وقاله الدارقطني جابر ولم يعرف لهما مخالف ، فكان كالإجماع ، ولأن تعلق حاجته إلى فك رقبته من الرق بماله أشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه ، وثياب بذلته ، فكان بإسقاط الزكاة عنه أولى وأحرى . وابن عمر