( ، أو ) ل ( يخرج وليه فيعزيه ) وسواء كان جلوسه خارجا عن دار الميت بمسجد أو غيره ، لكن إن كان ولا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع جنازته كره نص عليه في رواية الجلوس خارج المسجد على حصير من المسجد أو بساط منه المروذي وغيره ونقل عنه عبد الله وأبو طالب : جوازه لأنه انتفاع بها في عبادة أشبه ما لو قعدوا عليها داخله قال في شرح الهداية : والأول أصح لأنها وقفت ليصلى عليها وينتفع بها فيه خاصة .