الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وأولى الناس بتكفين ) ميت مطلقا ( ودفن ) رجل ( أولاهم بغسل ) الميت وذكر المجد وابن تميم أنه يستحب أن يتولى دفن الميت غاسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم " لحده العباس وعلي وأسامة رواه أبو داود وكانوا هم الذين تولوا غسله ولأن المقدم بغسله أقرب إلى ستر أحواله ، وقلة الاطلاع عليه .

                                                                                                                      ( والأولى : للأحق أن يتولاه بنفسه ) لأنه أبلغ في ستره ، وقلة الاطلاع عليه ( ثم بنائبه ) لقيامه ، مقامه إلا أن يكون وصيا على قياس ما تقدم في الصلاة عليه ( ثم ) الأولى ( من بعدهم ) أي : بعد المذكورين في تغسيل الرجل الأولى ( بدفن رجل : الرجال الأجانب ) فيقدمون على أقاربه من النساء لأنهن يضعفن عن إدخاله القبر ولأن الجنازة يحضرها جموع الرجال غالبا .

                                                                                                                      وفي نزول النساء القبر بين أيديهم تعريض لهن بالهتك والكشف بحضرة الرجال ( ثم ) الأولى ( محارمه من النساء ثم الأجنبيات ) للحاجة إلى دفنه ، وعدم غيرهن .

                                                                                                                      ( و ) الأولى ( بدفن امرأة : محارمها الرجال ) الأقرب فالأقرب لأن امرأة عمر لما توفيت قال لأهلها " أنتم أحق بها " [ ص: 133 ] ولأنهم أولى الناس بولايتها حال الحياة ، فكذا بعد الموت ( ثم ) إن عدموا فالأولى ( زوجها ) لأنه أشبه بمحرمها من النسب من الأجانب ( ثم الرجال الأجانب ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت ابنته أمر أبا طلحة فنزل في قبرها " وهو أجنبي ومعلوم : أن محارمها كن هناك كأختها فاطمة ولأن تولي النساء لذلك لو كان مشروعا لفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر خلفائه ولم ينقل ( ثم محارمها النساء ) القربى فالقربى منهن كالرجال .

                                                                                                                      ( ويقدم من الرجال ) بدفن امرأة ( خصي ، ثم شيخ ، ثم أفضل دينا ومعرفة ، ومن بعد عهده بجماع : أولى ممن قرب ) عهده به قلت : والخنثى كامرأة في ذلك ، احتياطا ( ولا يكره للرجال ) الأجانب ( دفن امرأة ; وثم محرم ) لها نص عليه ، لما تقدم في قصة أبي طلحة قال في الفروع : ويتوجه احتمال بحملها من المغتسل إلى النعش ويسلمها إلى من في القبر ، ويحل عقد الكفن وقاله الشافعي في الأم وبعض أصحابه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية