الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه ) بأن اختلط أموات من المسلمين والكفار ( واشتبه ) من يصلي عليه بمن لا يصلي عليه ( كمسلم وكافر ) اشتبها ، ولو من غير [ ص: 125 ] اختلاط ( صلى على الجميع ينوي ) الصلاة على ( من يصلى عليه ) منهم لأن الصلاة على المسلمين واجبة ، ولا طريق إليها هنا إلا بالصلاة على الجميع وصفة الصلاة عليهم : أن يصفهم بين يديه ويصلي عليهم دفعة واحدة ، ينوي بالصلاة المسلمين منهم لأن الصلاة على الكافر لا تجوز .

                                                                                                                      فلم يكن بد من ذلك ( بعد غسلهم وتكفينهم ) لأن الصلاة على الميت لا تصح إلا بعد غسله وتكفينه مع القدرة على ذلك فوجب أن يغسلوا ويكفنوا كلهم سواء كان ذلك في دار الإسلام أو غيرها ، كثر المسلمون منهم أو قلوا ( ودفنوا منفردين ) عن المسلمين والكفار كل واحد بمكان وحده ( إن أمكن ) ذلك لئلا يدفن مسلم مع كافر .

                                                                                                                      ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن إفرادهم ( ف ) إنهم يدفنون ( مع المسلمين ) احتراما لمن فيهم من المسلمين ( وإن وجد ميت فلم يعلم : أمسلم هو أم كافر ؟ ولم يتميز بعلامة من ختان وثياب وغير ذلك فإن كان في دار إسلام غسل وصلي عليه وإن كان في دار كفر لم يغسل ولم يصل عليه ) لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها ، يثبت له حكمهم ، ما لم يقم على خلافه دليل ، ولو مات من نعهده ذميا فشهد عدل أنه مات مسلما لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم ، وحكم بها في الصلاة عليه ، بناء على ثبوت هلال رمضان بواحد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية