( وإن ) بأن اختلط أموات من المسلمين والكفار ( واشتبه ) من يصلي عليه بمن لا يصلي عليه ( كمسلم وكافر ) اشتبها ، ولو من غير [ ص: 125 ] اختلاط ( صلى على الجميع ينوي ) الصلاة على ( من يصلى عليه ) منهم لأن الصلاة على المسلمين واجبة ، ولا طريق إليها هنا إلا بالصلاة على الجميع وصفة الصلاة عليهم : أن يصفهم بين يديه ويصلي عليهم دفعة واحدة ، ينوي بالصلاة المسلمين منهم لأن الصلاة على الكافر لا تجوز . اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه
فلم يكن بد من ذلك ( بعد غسلهم وتكفينهم ) لأن الصلاة على الميت لا تصح إلا بعد غسله وتكفينه مع القدرة على ذلك فوجب أن يغسلوا ويكفنوا كلهم سواء كان ذلك في دار الإسلام أو غيرها ، كثر المسلمون منهم أو قلوا ( ودفنوا منفردين ) عن المسلمين والكفار كل واحد بمكان وحده ( إن أمكن ) ذلك لئلا يدفن مسلم مع كافر .
( وإلا ) أي : وإن لم يمكن إفرادهم ( ف ) إنهم يدفنون ( مع المسلمين ) احتراما لمن فيهم من المسلمين ( من ختان وثياب وغير ذلك فإن كان في دار إسلام غسل وصلي عليه وإن كان في دار كفر لم يغسل ولم يصل عليه ) لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها ، يثبت له حكمهم ، ما لم يقم على خلافه دليل ، ولو وإن وجد ميت فلم يعلم : أمسلم هو أم كافر ؟ ولم يتميز بعلامة لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم ، وحكم بها في الصلاة عليه ، بناء على ثبوت هلال رمضان بواحد . مات من نعهده ذميا فشهد عدل أنه مات مسلما