( ، كسارق وشارب خمر ، ومقتول قصاصا ، أو حدا أو غيرهم ) قال الإمام : ما نعلم أنه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه . ويصلي على كل عاص
( و ) يصلي الإمام وغيره على ( مدين لم يخلف وفاء ) لما تقدم ويأتي نسخ امتناعه صلى الله عليه وسلم منه ( ولا يغسل ) كل صاحب بدعة مكفرة ( ) [ ص: 124 ] كسائر المرتدين . ولا يصلى على كل صاحب بدعة مكفرة نصا ولا يورث ويكون ماله فيئا
( قال ) الإمام ( أحمد الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم وقال أهل البدع إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم ) وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة بأدق من هذا ، فأولى أن تترك الصلاة به ولحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } رواه إن لكل أمة مجوسا ، وإن مجوس أمتي الذين يقولون لا قدر ، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ويأتي قول أحمد المصنف وغيره في الشهادات ويكفر مجتهدهم الداعية ، وغيره فاسق .