( مكروه ) لما نقل عن وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة عائشة أنه " لما مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبش ، وهو مكان بينه وبين المدينة اثنا عشر ميلا ونقل إلى مكة أتت قبره وقالت : والله لو حضرتك ما دفنتك إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك رواه الترمذي وهو محمول على أنها لم تر غرضا صحيحا في نقله ، وأنه تأذى به فإن كان لغرض صحيح فلا كراهة ، لما في الموطأ عن أنه سمع غير واحد يقول " إن مالك سعد بن أبي وقاص ماتا وسعيد بن زيد بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها وقال : مات سفيان بن عيينة هاهنا ، وأوصى أن لا يدفن هاهنا وأن يدفن ابن عمر بسرف ذكره . ابن المنذر
( ويجوز فيغسل ويحنط لأنه غرض صحيح ( وكإفراده في قبر عمن دفن معه ) أي يجوز نبشه لذلك لقول نبشه ) أي الميت ( إذا دفن لعذر بلا غسل ولا حنوط ) دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة " . جابر
وفي رواية " كان أبي أول قتيل يعني يوم أحد فدفن معه آخر في قبره ، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه " رواهما . البخاري