( فإذا سلم من الصلاة خطبهم خطبتين ) وإنما أخرت الخطبة عن الصلاة لأنها لما لم تكن واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها بخلاف خطبة الجمعة قاله ( يجلس بينهما ) يسيرا للفصل ، كخطبة الجمعة ( يجلس بعد صعوده المنبر قبلهما ليستريح ) ويرد إليه نفسه ، ويتأهب الناس للاستماع كما تقدم في خطبة الجمعة . الموفق
( وحكمهما كخطبة الجمعة ) في جميع ما تقدم ( حتى في ) تحريم ( الكلام ) حال الخطبة نص عليه ( إلا التكبير مع الخاطب ) فيسن كما في شرح المنتهى ومعناه في الشرح .
( ويسن أن يفتتح الأولى ) من الخطبتين ( قائما ) كسائر أذكار الخطبة ( بتسع تكبيرات متواليات و ) يفتتح الخطبة ( الثانية بسبع كذلك ) أي متواليات لما روى سعيد عن قال " كان يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات ، وفي الثانية سبع تكبيرات " ( يحثهم في عبيد الله بن عبد الله بن عتبة على الصدقة ) أي زكاة الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم { خطبة ) عيد ( الفطر } . أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم
( ويبين لهم ما يخرجون ) جنسا وقدرا ووقت الوجوب والإخراج ومن تجب فطرته أو تسن ( وعلى من تجب ) الفطرة .
( وإلى من تدفع ) من الفقراء وغيرهم تكميلا للفائدة ( ويرغبهم في الأضحية في [ ص: 56 ] الأضحى ويبين لهم حكمها ) أي ما يجزئ منها وما لا يجزئ وما الأفضل منها ووقتها ونحو ذلك لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كثيرا من أحكام الأضحية من رواية خطبة الأضحى أبي سعيد والبراء وغيرهم . وجابر