لما تقدم ، ويباح لغير الحسناء حضورها ويكره لحسناء كالجماعة وبيتها خير لها . ( ولا ) جمعة ( على امرأة )
قال : رأيت أبو عمرو الشيباني يخرج النساء من الجامع ويقول " اخرجن إلى بيوتكن خير لكن " ( و ) لا ( خنثى ) لأنه لا يعلم كونه رجلا ( ومن حضرها منهم ) أي ممن تقدم أنها لا تجب عليه ( أجزأته ) لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف فإذا حضروها أجزأت كالمريض . ابن مسعود
( ولم تنعقد به ) الجمعة ( فلا يحسب من العدد المعتبر ) لأنه ليس من أهل الوجوب .
وإنما تصح منه الجمعة تبعا لمن انعقدت به فلو انعقدت بهم لانعقدت بهم منفردين كالأحرار المقيمين ( ولا يؤم فيها ) أي في الجمعة لئلا يصير التابع متبوعا أي الجمعة . ( من سقطت عنه ) الجمعة ( لعذر كمرض وخوف ومطر ونحوها ) كخوف على نفسه أو ماله ( غير سفر إذا حضرها )
( وجبت عليه وانعقدت به وأم فيها ) أي جاز أن يؤم في الجمعة لأن سقوط حضورها لمشقة السعي فإذا تحمل وحضرها انتفت المشقة ووجبت عليه ، فانعقدت به كمن لا عذر له ( فلو حضرها ) أي الجمعة ( إلى آخرها ولم يصلها ، أو انصرف لشغل غير دفع ضرورة ، كان عاصيا ) لتركه ما وجب عليه ( أما لو اتصل ضرره بعد حضورها ، فأراد الانصراف لدفع ضرره جاز ) انصرافه ( عند الوجود ) أي وجود العذر ( المسقط ) للجمعة ( كالمسافر ) .