( فصل في ) وهي ثابتة بقوله تعالى { صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } الآية وما ثبت في حقه ثبت في حق أمته ما لم يقم دليل على اختصاصه ، لأن الله أمر باتباعه وتخصيصه بالخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكم ، بدليل قوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة } وبالسنة فقد ثبت وصح أنه صلاها وأجمع الصحابة على فعلها وصلاها علي وأبو موسى الأشعري فإن قيل : لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم وحذيفة الخندق أجيب : بأنه : كان قبل نزول الآية أو بعده ونسيها ، أو لم يكن يومئذ قتال يمنعه منها ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم " سألهم عن الصلاة فقالوا ما صلينا " .