الثالثة المشار إليها بقوله : ( أو ) أتم حتى يفارق البلد الذي تزوج فيه لحديث مر ببلد ( تزوج فيه أتم ) عثمان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { } رواه من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم وظاهره : ولو بعد فراق الزوجة وعلم منه أنه لو كان له به أقارب كأم وأب أو ماشية أو مال لم يمنع عليه القصر إذا لم يكن مما سبق . أحمد
( وأهل مكة ومن حولهم ) وهم من دون المسافة من مكة ( إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى فليس لهم قصر ولا جمع ) للسفر ; لأنهم ليسوا بمسافرين لعدم المسافة ( فهم في ) اعتبار ( المسافة كغيرهم ) لعموم الأدلة ومثلهم بمكة فوق عشرين صلاة كأهل من ينوي الإقامة مصر والشام فليس لهم قصر ولا جمع بمكة ولا منى ولا عرفة ولا مزدلفة لانقطاع سفرهم بدخول مكة إذ الحج قصد مكة لعمل مخصوص كما يأتي .
قال في الشرح : عرفة في نيته الإقامة بمكة إذا رجع لم يقصر وإن كان الذي خرج إلى بعرفة ( لكن قال ) الإمام ( فيمن كان مقيما أحمد بمكة ثم خرج إلى عرفة وهو يريد أن يرجع إلى مكة فلا يقيم بها ) أي أكثر من أربعة أيام ( فهذا يصلي ركعتين بعرفة ) أي ومزدلفة ومنى ( ; لأنه حين خرج من مكة أنشأ السفر إلى بلده ) بخروجه من البلد الذي كان نوى الإقامة به ( والقصر رخصة ) ; لأن بين أن القصر رخصة بمحضر اثني عشر صحابيا رواه سلمان بإسناد حسن ويؤيده ما سبق في حديث البيهقي من قوله صلى الله عليه وسلم { مسلم } . صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
( وهو ) أي القصر ( أفضل من الإتمام نصا ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه وكذا الخلفاء الراشدون من بعده ، وروى عن أحمد أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن [ ص: 510 ] تؤتى معصيته . عمر
( وإن أتم ) من يباح له القصر الرباعية ( جاز ولم يكره ) له الإتمام لحديث يعلى قال قالت { عائشة } قاله أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقصر ورواه الشافعي وصححه . الدارقطني