لا بأس ( به ) أي للجمع بين الأخبار وقال اتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه ( في النفل ) المروزي : كان لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها . أحمد
قال في الفروع : وظاهره ولو كانت فاضلة ، خلافا ويتوجه احتمال وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام ; لأن { للشافعي سلمة كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها } متفق عليه قال وظاهره أيضا : ولو كان لحاجة ، كإسماع حديث وتدريس ، وإفتاء ونحوه ويتوجه لا وذكره بعضهم اتفاقا .