( ولا ) يصح أن لقوله صلى الله عليه وسلم { يأتم ( مفترض بمتنفل ) } ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمام أشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر وهو ينقض بالمسبوق إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة فإنه ينوي الظهر من يصليها قاله في المبدع ، وقد يجاب عنه بأن الظهر بدل عن الجمعة بإذن والبدل والمبدل كالشيء الواحد إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه يصح ، لما روى وعنه أن { جابر كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة ، ثم يرجع إلى قومه ، فيصلي بهم تلك الصلاة معاذا } متفق عليه وقد يقال : هذه قضية عين تحتمل الخصوصية فيسقط بها الاستدلال ( إلا إذا [ ص: 485 ] صلى بهم في صلاة خوف صلاتين ) في الوجه الرابع لفعله صلى الله عليه وسلم رواه . أحمد